الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
.ايم الله: ايم، أصله: أيمن، فحذفت منه النون لكثرة الاستعمال كما حذفوها في يكن، فقالوا: لم يك، واختلفوا في ألفها، فسيبويه يقول: إنها ألف وصل، والفرّاء يقول: إنها ألف قطع وليس هذا موضع ذكره.وأما ميم ايم فالقياس ضمها كما كانت مضمومة قبل الحذف، وذكر القلعي أنها تخفض بالقسم والواو، واو قسم عنده، وذاكرت بها جماعة من أئمة النحو والمعرفة، فمنعوا من الخفض، وقالوا: أيمن بنفسها آلة للقسم فلا تدخل على الآلة آلة هكذا ذكر لي من يسمع التّاج النحوي رئيس أهل العربية بدمشق. وعند الكوفيين: ألفها ألف قطع، وهي جمع: يمين، وكانوا يحلفون باليمين فيقولون: (ويمن الله) قاله أبو عبيدة وأنشد لامرئ القيس: وهو اسم مفرد مشتق من اليمين والبركة. وهي جمع: يمين كأنه يقول: (أقسم بأيمان الله): أي بالأيمان بالله، فحذفت النون تخفيفا لكثرة الاستعمال، وبقي الميم مضموما لأنه وسط الكلمة وليس بحرف إعراب. [المغني لابن باطيش ج 1 ص 548، 549، والنظم المستعذب 2/ 198، والمطلع ص 387، وطلبة الطلبة ص 157]. .الإيبار: تلقيح النخل: إيبارها، وهو إدخال شيء من فحولها في إناثها كتلقيح الحيوانات.[طلبة الطلبة ص 260]. .الإيجاب: لغة: مصدر أوجب، يقال: (أوجب الأمر على الناس إيجابا): أي ألزمهم به إلزاما، ويقال: (وجب البيع يجب وجوبا): لزم وثبت، وأوجبه إيجابا: ألزمه إلزاما.اصطلاحا: الإيجاب (الواجب) المقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما. - وعرّف كذلك: بأنه طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، وكثيرا ما يعبر عنه بالفرض والمكتوب والحق وكلها بمعنى واحد عند جمهور العلماء. الإيجاب: هو التعبير السليم، وهو طريقة الأصوليين: لا الوجوب، ولا الواجب، لأن الحكم خطاب الله فمنه (الإيجاب). ومن قال: (الوجوب) فقد نظر إلى أن الفعل إذا أوجبه الله فقد وجب وجوبا. فالوجوب: صفة الفعل الذي وجب، فهو أثر الإيجاب. ومن قال: (الواجب) فقد نظر إلى الوصف الذي ثبت للموجب نفسه: أي قد وجب، فهو واجب. وهكذا يقال في: التحريم، والاستحباب، والكراهة، والإباحة، والمحرم، والحرمة، والمستحب، والمكروه، والمباح على الترتيب. - وقد عرّف أيضا: بأنه خطاب الله المتعلق بطلب الفعل على جهة الجزم والتحتم كالخطاب المتعلق بطلب الصلاة المدلول عليه بقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} [سورة البقرة: الآية 43] وقيل: هو طلب الفعل من الشارع على سبيل الإلزام، وهو بهذا يخالف الاختيار التلفظ الذي يصدر عن أحد العاقدين. وقد اختلف الفقهاء في تعريفه بهذا المعنى: فقال الحنفية: (الإيجاب): هو ما صدر أولا من أحد العاقدين بصيغة صالحة لإفادة العقد والقبول ما صدر ثانيا من أي جانب كان. ويرى غير الحنفية: أن الإيجاب ما صدر من البائع، والمؤجر، والزوجة أو وليها على اختلاف بين المذاهب سواء صدر أولا أو آخرا، لأنهم هم الذين سيملّكون المشتري السلعة المبيعة، والمستأجر منفعة العين، والزوج العصمة. وهكذا. [لب الأصول/ جمع الجوامع ص 10، والمطلع ص 227، وفتح المعين ص 67، ودستور العلماء ص 222، والواضح في أصول الفقه ص 24، والموسوعة الفقهية 7/ 202، 203]. .الإيجار: لغة: مصدر آجر وفعله الثلاثي أجر، يقال: (آجر الشيء يؤجره إيجارا)، ويقال: (آجر فلان فلانا داره): أي عاقده عليها.والمؤاجرة: الإثابة وإعطاء الأجر، وآجرت الدّار أوجرها إيجارا: فهي مؤجرة، والاسم: الإجارة، والإيجار أيضا: مصدر للفعل أوجر وفعله الثلاثي (وجر)، يقال: (أوجره): إذا ألقى الوجور في حلقه. ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك، فإنهم يستعملون الإيجار بمعنى: صب اللبن أو الدّواء أو غيرهما في الحلق، واشتهر عند التعبير بلفظ (الإجارة) بمعنى: المنفعة. [الموسوعة الفقهية 7/ 203، 204]. .الإيجاف: قال ابن باطيش: السير السريع، وقيل: (الإيجاف): ضرب من السير، تقول: (وجف البعير يجف وجفا ووجيفا وأوجفته أنا إيجافا): أي حملته على السير، قال الله تعالى: {فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ} [سورة الحشر: الآية 6] يريد ما أعملتم على تحصيله خيلا ولا إبلا.[المغني لابن باطيش ص 638]. .الإيحاء: قال الجرجاني: إلقاء المعنى في النفس بخفاء وسرعة.[التعريفات ص 34]. .الإيداع: لغة: تسليط الغير على حفظ أي شيء كان مالا أو غيره، ويقال: (أودعت زيدا مالا واستودعته إياه): أي إذا دفعته للحفظ. اصطلاحا: قال الجرجاني: تسليط الغير على حفظ ماله.- قال النسفي: (الإيداع والاستيداع) بمعنى، ويقال: (أودعه): أي قبل وديعته قال ذلك في (ديوان الأدب)، وقال: هذا الحرف من الأضداد. - وعرّف أيضا: بأنه توكيل بحفظ مال. وأيضا: أنه تسليط الغير على حفظ ماله. [التعريفات ص 34، وطلبة الطلبة ص 217، وفتح الرحيم 2/ 177، والتوقيف ص 105، ودستور العلماء 1/ 215]. .الإيصاء: لغة: مصدر أوصى، يقال: (أوصى فلان بكذا يوصى إيصاء)، والاسم: الوصاية (بفتح الواو وكسرها) وهو: أن يعهد إلى غيره في القيام بأمر من الأمور سواء أكان القيام بذلك الأمر في حال حياة الطالب أم كان بعد وفاته.- وفي (المغرب): أوصى زيد لعمر بكذا إيصاء، وقد وصى به توصية، والوصية والوصاة: اسمان في معنى المصدر، ومنه: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها} [سورة النساء: الآية 12]، والوصاية- بكسر-: مصدر الوصي، وقيل: (الإيصاء): طلب الشيء من غيره ليفعله على غيب منه حال حياته أو بعد وفاته. واصطلاحا: فالإيصاء بمعنى: الوصية، وعند بعضهم: هو أخص من ذلك، فهو إقامة الإنسان غيره مقامه بعد وفاته في تصرف من التصرفات أو في تدبير شئون أولاده الصغار ورعايتهم، وذلك الشخص المقام يسمى الوصي. [تهذيب الأسماء واللغات 2/ 95، وابن عابدين 6/ 647، ودستور العلماء 1/ 215، والموسوعة الفقهية 7/ 205]. .الإيعاب: قال المناوي: (الإيعاب) كالاستيعاب: أخذ الشيء كلّه.[التوقيف ص 106]. .الإيفاء: قال المناوي: هو الأخذ بالوفاء، والوفاء: إنجاز الموعود في أمر المعهود.[التوقيف ص 106]. .الإيقاظ: لغة مصدر (أيقظه): إذا نبهه من نومه.ولا يختلف معناه في الفقه عنه في اللغة. [الموسوعة الفقهية 7/ 220]. .الإيقان بالشيء: قال الجرجاني: هو العلم بحقيقة النظر والاستدلال، ولذلك لا يوصف الله باليقين.[التعريفات ص 34]. .الإيلاء: لغة: عرّف: بأنه الحلف مطلقا سواء أكان على ترك قربان الزوجة أم على شيء آخر مأخوذ من آلى يولى إيلاء وألية: إذا حلف على فعل شيء أو تركه.كان الرجل في الجاهلية إذا غضب من زوجته حلف ألّا يطأها السنة والسنتين، أو لا يطأها أبدا ويمضى في يمينه من غير لوم أو حرج، وقد تقضى المرأة عمرها كالمعلقة، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجة، ولا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج برجل آخر فيغنيها الله من سعته. فلما جاء الإسلام أنصف المرأة ووضع للإيلاء أحكاما خففت من إضراره، وحدد للمولى أربعة أشهر وألزمه إما بالرجوع إلى معاشرة زوجته وإما بالطلاق عليه، قال الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [سورة البقرة: الآيتان 226، 227]- ومما جاء في أن الإيلاء مطلق الحلف، قال الشاعر: وقال آخر: وهو- بالمد-: الحلف، وهو مصدر، يقال: (آلى) بمدة بعد الهمزة: يؤلي، إيلاء، وتألّى، وائتلى، والألية بوزن فعيلة: اليمين، وجمعها: ألايا بوزن خطايا. والألوة- بسكون اللام، وتثليث الهمزة-: اليمين أيضا. اصطلاحا: اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة مخصوصة، وقيل: الحلف على ترك الوطء المكسب للطلاق عند مضى أربعة أشهر، فالاسم الشرعي فيه معنى اللغة. - وهو كذلك: منع النفس عن قربان المنكوحة منعا مؤكدا باليمين بالله أو غيره من طلاق أو عتاق أو صوم أو حج أو نحو ذلك مطلقا أو مؤقتا بأربعة أشهر في الحرائر وشهرين في الإماء من غير أن يتخللها وقت يمكنه قربانها فيه من غير حنث. كذا في (فتاوى قاضى خان).- وعرّف: بأنه حلف الزوج المسلم الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير المرضع وإن كانت أمة أو كتابية أكثر من أربعة أشهر ولو بيوم للحر ومن شهرين للعبد تصريحا أو احتمالا قيد بشيء أم لا وإن كان تعليقا. ابن عرفة: حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه، ثمَّ اعترض على ابن الحاجب، رسمه في قوله: الحلف بيمين يتضمن ترك وطء الزوجة غير المرضع أكثر من أربعة أشهر يلزم الحنث فيها حكما فلنشر إلى بيانه ليظهر رده عليه، فقول ابن الحاجب: حلف الإيلاء في اللغة: هو اليمين مطلقا، وقيل: هو الامتناع، ثمَّ استعمل في امتناع خاص وكأن الشيخ ابن الحاجب فهم أن الإيلاء اللغوي استعمل في بعض مدلوله شرعا بنقل أو تخصيص وذكر اليمين ثانيا اعترض الشيخ وأجاب عنه بأنه ذكره توطئة. أو هو: اليمين على ترك وطء منكوحة فوق أربعة أشهر. أو هو: الإيلاء اسم ليمين يمنع بها المرء نفسه عن وطء منكوحته. انظر: [الاختيار 3/ 113، والتعريفات ص 34، والفتاوى الهندية 1/ 476، والكواكب الدرية 2/ 57، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 291، والتوقيف ص 106، وطلبة الطلبة ص 158، والمطلع ص 343، والروض المربع ص 437]. .الإيماء: لغة: مرادف للإشارة أو هو الإشارة باليد أو بالرأس أو بالعين أو بالحاجب، وتكون الإشارة خفية سواء أكانت حسية أم معنوية.وهو مصدر: (أومأ إلى الشيء): إذا أشار إليه ودلالته على التعليل بالالتزام إذ يفهم التعليل فيه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، لأن اللفظ لو كان موضوعا للتعليل لم تكن دلالته من قبيل الإيماء، بل من قبيل النص كما تقدم. ومن أمثلة الإيماء: إيماء المريض برأسه للركوع، وقد يكون الإيماء بدون انحناء. اصطلاحا: هو أن يقترن وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا فيحمل على التعليل دفعا للاستبعاد.- وقد عرّف: بأنه ما يدل على علّية وصف لحكم بواسطة قرينة من القرائن. - دلالة النص على التعليل بالقرينة لا بصراحة اللفظ. - إلقاء المعنى في النفس بخفاء. [المصباح المنير (ومأ) ص 258، وشرح العضد 2/ 234، والتلويح على التوضيح 2/ 68، والموجز في أصول الفقه ص 218]. |